المادة 32
المادة 32: يحتوي الملف على الوثائق التالية:
1.اســـــــــتــــــــــمــــــــــارة – ص.09
2.شهــــادة عمــــل أو قرار الإحالة على التقاعد
3. تقرير طبي يشخص المرض و يقر بإجراء عملية جراحية
4.فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتـورة .
5.شـــهـــادة عـــدم الـــعـــمـــل للــزوج(ة)
6.شهادة عدم الإنخراط في صناديق التأمين أوالضمان الإجتماعي .
7.شــــــهــــادة عــــائــــلــــــيـــــة
8.شهادة من صندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الكفالة للأبناء.
المادة 33
المادة 33: تتكفل اللجنة الولائية بمصاريف نقل المريض إلى العيادة التي تجري فيها
العملية الجراحية إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم .
المادة 34
المادة 34: يحال على اللجنة الوطنية ملف كل عملية جراحية التي لا يتكفل بها
صندوق الضمان الاجتماعي ولا يمكن إجراؤها في العيادة المتعاقدة
مع اللجنة الوطنيةحيث تحدد هذه الأخيرة نسبة و طريقة التكفل بالمريض
المادة 30
المادة 30: تقدم مساعدة مالية من طرف اللجنة الولائية للموظف والعون
والمتقاعد والأرملة الغير العاملة وأبنائه القصر في حالة إجـراء
عملية جراحية داخـل الوطـن .
المادة 31
المادة 31: تتكفل اللجان الولائية بـ (60 %) من مصاريف العمليات الجراحية
التي لا تتعدى قيمتها( 100000.00 دج)و التي تجري في العيادات
المتعاقدة مع اللجنة الوطنية .
المادة 32: يحتوي الملف على الوثائق التالية:
1.اســـــــــتــــــــــمــــــــــارة – ص.09
2.شهــــادة عمــــل أو قرار الإحالة على التقاعد
3. تقرير طبي يشخص المرض و يقر بإجراء عملية جراحية
4.فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتـورة .
5.شـــهـــادة عـــدم الـــعـــمـــل للــزوج(ة)
6.شهادة عدم الإنخراط في صناديق التأمين أوالضمان الإجتماعي .
7.شــــــهــــادة عــــائــــلــــــيـــــة
8.شهادة من صندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الكفالة للأبناء.
المادة 33
المادة 33: تتكفل اللجنة الولائية بمصاريف نقل المريض إلى العيادة التي تجري فيها
العملية الجراحية إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم .
المادة 34
المادة 34: يحال على اللجنة الوطنية ملف كل عملية جراحية التي لا يتكفل بها
صندوق الضمان الاجتماعي ولا يمكن إجراؤها في العيادة المتعاقدة
مع اللجنة الوطنيةحيث تحدد هذه الأخيرة نسبة و طريقة التكفل بالمريض
المادة 30
المادة 30: تقدم مساعدة مالية من طرف اللجنة الولائية للموظف والعون
والمتقاعد والأرملة الغير العاملة وأبنائه القصر في حالة إجـراء
عملية جراحية داخـل الوطـن .
المادة 31
المادة 31: تتكفل اللجان الولائية بـ (60 %) من مصاريف العمليات الجراحية
التي لا تتعدى قيمتها( 100000.00 دج)و التي تجري في العيادات
المتعاقدة مع اللجنة الوطنية .